نص اللائحة
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
قرار وزاري
رقم 99 بتاريخ 23/3/2006 م
بشأن
لائحة مدارس الخط العربي
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ،
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م ولائحته التنفيذية ،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 م ،
وعلى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م بشأن لائحة مدارس الخط العربي ،
وعلى القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1985 م بشأن المكافآت التي تصرف للمنتدبين لامتحانات النقل .
وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 م بشأن قواعد الالتحاق بمدارس الوزارة ،
وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 1996 م بشأن مكافآت المنتدبين القائمين بالتدريس بمدارس التعليم الفني من غير العاملين بوزارة التعليم ،
وعلى القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 م بشأن مكافآت الحصص الإضافية والفترات المسائية ،
وتحقيقا لمصلحة العمل
قرر
المادة الأولى :
يعمل بأحكام لائحة مدارس الخط العربي المرفقة،
ويعمل بالنظم والقواعد المقررة في المدارس الرسمية فيما يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يلغى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م المشار إليه .
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2006 / 2007 م ، وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم
توقيع
(دكتور : يسري صابر الجمل)
========================================
نص اللائحة
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
المادة (1) : التعريف بمدارس الخط العربي
مدارس الخط العربي مدارس فنية رسمية متخصصة ، تتبع وزارة التربية والتعليم ، وتشرف عليها الإدارة العامة للتعليم الابتدائي (!). وتتولى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية الإشراف على مدارس الخط العربي التابعة لها فنيا وإداريا وماليا ، وتكون مسئولة عن تنفيذ التوجيهات الصادرة لها ، بالإضافة إلى إشرافها على تنفيذ : -
1 - الإعداد لفتح المدارس الجديدة وعرضها على الإدارة العامة للتعليم الابتدائي لأخذ الموافقة عليها من رئيس مجلس إدارة الخط العربي بالوزارة .
2 - اختيار المدرسين المنتدبين للعمل بها .
3 - اعتماد استمارات صرف المكافآت الشهرية للعاملين بمدارس الخطوط العربية .
4 - متابعة صرف السلف المقررة لمدارس الخط العربي .
5 - المتابعة الفنية للمدارس (!).
6 - تنفيذ مايصدر إليها من توجيهات .
المادة (2) : أهداف مدارس الخط العربي
1 - النهوض بالخط العربي وما يتصل به من فنون جميلة ، كالرسم والزخرفة وفن الإعان ، واحياء مااندثر منها والعمل على نشرها .
2 - إعداد خطاطين على مستوى(!) راق من الثقافة العلمية والفنية ، بما يلائم مقتضيات العصر ، وما يغطي حاجة الدولة من خريجي هذه المدارس ، وبخاصة وزارة التربية والتعليم .
3 - نشر الثقافة العربية فيما يتعلق بتاريخ الخط العربي وأصوله العلمية .
المادة (3) : نظام التعليم بمدارس الخط العربي
1 - التعليم بمدارس الخط العربي بمرحلتيها يكون لجميع المصريين ، أما الوافدون فيشترط حصولهم على موافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوض ، ولا يتم قيدهم إلا بعد سداد الرسوم المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
2 - تخضع مدارس الخط العربي بمرحلتيها لكافة التعليمات الفنية والمالية والإدارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية والإدارات التعليمية بالمحافظات .
3 - تتولى الإدارة العامة للتعليم الابتدائي الإشراف الفني والمتابعة في توجيه المدارس بموجهين(!) بالإضافة إلى متابعة المديريات والإدارات التعليمية .
4 - يسدد الملتحقون بهذه المدارس مبلغا مقداره (60) ستون جنيها بالنسبة لمرحلة دبلوم الخط العربي ،
و(100) مائة جنيه لمرحلة التخصص في الخط والتذهيب وذلك مقابل خدمات إضافية .
على أن يتم إعادة تقييم خذا المقابل كل ثلاث سنوات ، وذلك من قبل مجلس إدارة الخط العربي ، ويصدر به قرار من وزير التربية والتعليم .
5 - يفتح حساب خاص أو فرعي باسم ( الخط العربي ) بالإدارة التعليمية ، تودع به مايتم تخصيصه من رسوم مدرسية ، أو رسوم إعادة قيد ، أو مقابل الخدمات الإضافية ، أو غيرها .
المادة (4) : شروط الالتحاق بمدارس الخطوط العربية
- يشترط للالتحاق بمرحلة دبلوم الخط العربي مايأتي :
1 - أن يكون مصريا ويجوز قبول جنسيات أخرى بموافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوضه طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لالتحاق الوافدين .
2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ، أو مايعادلها على الأقل .
3 - أن يجتاز المتقدم امتحانا تحريريا في خطى ( الرقعة ، والنسخ ) والإملاء .
يشترط للالتحاق بمرحلة التخصص والتذهيب :
أن يحصل الطالب على دبلوم الخط العربي بمجموع كلي لا يقل عن 75 % .
المادة (5) : نظام الدراسة
1 - الدراسة بمدارس الخط العربي بمرحلتيها مسائية ، طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الخميس .
2 - تعمل مدارس الخط العربي بمباني مدارس وزارة التربية والتعليم ( الثانوية أو الإعدادية ) التي تحددها المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات .
3 - مدة الدراسة بدبلوم الخط العربي أربعة أعوام دراسية ،
ولا يجوز للطالب أن يعيد لأكثر من مرتين في هذه المرحلة .
4 - يجوز لمن رسب في مرحلة دبلوم الخط العربي الإعادة مرة واحدة ،
وفي حالة استنفاذه لمرات الرسوب فيها ، يجوز له إعادة القيد لمرة واحدة بالشروط الآتية :
أ – ألا يتجاوز سنتي الرسوب في المرحلة .
ب – يتقدم الطالب بطلب لإعادة القيد بمدرسته ، في موعد غايته شهر من بداية العام الدراسي .
ج – تقوم المدرسة برفع الطلب للمديرية التعليمية مشفوعا ببيان حالة قيده بالمرحلة ، ومدى أحقيته في إعادة قيده .
د – تقوم المديرية بدورها برفع الطلب للوزارة مشفوعا ببيان حالة قيده بالمرحلة ، ومدى أحقيته في إعادة قيده ، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك .
هـ - أما الطالب المفصول بسبب الغياب فتتخذ إجراءات إعادة قيده عن طريق المدرسة فالإدارة فالمديرية التعليمية التابع لها .
و – يقوم الطالب الراسب بسداد رسم إعادة قيد بمرحلة دبلوم الخط العربي وقسم التخصص والتذهيب مقداره ( 20 ) عشرون جنيها .
ز – مدة الدراسة بمرحلة التخصص في الخط والتذهيب ( سنتان ) ولا يجوز للطالب البقاء للإعادة أكثر من مرة واحدة خلال هذه المرحلة .
5 ـ يجوز لمن يرسب في دبلوم التخصص والتذهيب ( سنتان ) أو المستنفذ لسنة الرسوب التقدم لإعادة قيده لمرة واحدة بالشروط الآتية :
أ – يتم تقديم طلب لإعادة القيد لمدرسته خلال شهر من بداية العام الدراسي .
ب – تقوم المدرسة برفع طلبه للمديرية مشفوعا ببيان حالة قيده بالمرحلة ، ومدى أحقيته في إعادة القيد .
ج – تقوم المديرية برفع الطلب إلى مجلس إدارة الخط العربي بالوزارة للحصول على الموافقة على إعادة القيد .
المادة (6) : اختيار هيئة التدريس والإدارة
أ) مدرسو المواد الخطية :
- يتم اختيار مدرسي المواد الخطية بإجراء مسابقة من بين الحاصلين على دبلوم الخط العربي ودبلوم التخصص والتذهيب في الخط العربي ، وذلك عن طريق مجلس إدارة المدرسة وتحت الإشراف المباشر للمشرف الفني ، ويحتفظ بالاختبارات ونتيجة المسابقة بالمدرسة للرجوع إليها عند الحاجة .
- وفي حالة عدم توافر الحاصلين على دبلوم الخط العربي ودبلوم التخصص والتذهيب في الخط العربي جاز تعيين الحاصلين على دبلوم الخط العربي ،
- أو الاستعانة بمدرسي اللغة العربية بالتعليم الإعدادي والثانوي مع عقد مقابلة شخصية بعد موافقة رئيس مجلس إدارة مدارس الخط العربي بالوزارة .
- أما في حالة فتح مدارس جديدة فيستعان بأقرب مدرسة للخط العربي لإجراء مسابقة القبول بمعرفتها ، وتحت إشراف الإدارة أو المديرية التابع لها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التدريس لا يجوز التدريس لدبلوم الخط العربي أو التذهيب لمن تقل خبرته في تدريس الخط بمدارسه عن ثلاث سنوات .
ب) مدرسو المواد الثقافية :
يتم اختيار مدرسي المواد الثقافية من العاملين بالتربية والتعليم المتخصصين في هذه المواد ، الأكثر خبرة في مجالاتهم ، ويفضل التربويون الحاصلون منهم على مؤهل عال أو على درجتي الماجستير والدكتوراه .
ج ) المكافآت :
تحدد مكافآت هيئة التدريس وفقا لما تصدره وزارة التربية والتعليم من قرارات بشأن مكافآت التدريس وتسري عليهم فور صدورها
د) إدارة المدرسة :
تتولى إدارة مدرسة الخط العربي هيئة إدارية متفرغة من بين العاملين في المرحلة الثانوية ( مدير المدرسة ، السكرتير ، أمين التوريدات ) .
وفي حالة تعذر ذلك يندب كل في مجاله للعمل بإدارة هذه المدارس من بين العاملين الأصليين بالمدرسة مقر مدرسة الخط العربي كما يتم ندب عامل لكل مائة طالب . ةختص الهيئة الإدارية بما يلي :
1) الإشراف على أوجه الصرف من ميزانية المدرسة المعتمدة من المديرية التعليمية التابعة لها المدرسة وتطبيق اللوائح المالية والإدارية التي تصدر عن الوزارة .
2) إمساك السجلات اللازمة بما يكفل سير العمل وتنظيمه مثل :
أ) حضور وانصراف الهيئة الإدارية والعمال .
ب) حضور الطلبة وإنذارات غيابهم وفصلهم وإعادة قيد المفصولين .
ج) أية سجلات أخرى .
د) الإشراف على إعداد قاعات الدروس ، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها .
ه) تجهيز كشوف المكافآت الخاصة بالعاملين بالمدرسة ، واستيفاء جميع بياناتها ومراجعتها واعتمادها للصرف .
المادة (7) : مجلس إدارة المدرسة
- يشكل بكل مدرسة من مدارس الخط العربي مجلس إدارة لمعاونة مديرها ،
يتكون من :
- مدير المدرسة .
- والمشرف الفني ( أمينا للسر )
- وأقدم اثنين من مدرسي الخطوط ،
- وأقدم مدرسي المواد الثقافية ،
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل ، أو كلما اقتضى الأمر ذلك . ويختص المجلس بما يأتي :
1) الإشراف على النظام بالمدرسة ، وعلى الاختبارات التي تجريها المدرسة للطلبة قبل الالتحاق بالمدرسة ، وتوزيع الطلاب على الفصول المختلفة .
2) البت في حالات الفصل وإعادة القيد والتحويل ، والتقدم بطلبات الاستثناءات للمديرية التعليمية التابع لها المدرسة للبت فيها .
3) توزيع جدول الدراسة على هيئات التدريس بالمدرسة .
4) تنظيم أوجه النشاط ، وطرق تقويمها ، وتعيين المشرفين عليها .
5) بحث مشكلات الطلبة ، وما يجب اتخاذه من تدابير لضمان حسن سير العملية التعليمية .
6) وضع تقرير يرفع للجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم التي تتبعها المدرسة ، يتضمن ما تم تدريسه من المناهج الدراسية ، وأنشطة المدرسة ، وما تعانيه من مشكلات ، ومدى إمكانية إسهامه في حل هذه المشكلات ، كما يقدم المقترحات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، وذلك في شهر مايو من كل عام . ويتولى مدير المدرسة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المدرسة .وللمجلس أن يفوض مدير المدرسة بقرار منه للتصرف في الأمور العاجلة ، على أن يعرض ما يتخذه حيالها في الجلسة التالية للمجلس .
المادة (8) : المشرف الفني
- يتم اختيار مشرف فني بكل مدرسة من مدارس الخط العربي ،
وذلك بموافقة مجلس إدارة المدرسة ، ممن يتوافر فيهم الخبرة اللازمة لتنفيذ خطة الدراسة ، الأكثر خبرة ممن يقومون بالتدريس بالمدرسة وتكون الأولوية لمن يكون حاصلا على دبلومي الخط العربي والتخصص ويفضل الحاصلون على مؤهل عال تربوي .
ويختص بالآتي :
1) الإشراف على النواحي الفنية التي تحقق الأهداف المحددة بالخطة ، ويتم ذلك عن طريق اجتماعات يعقدها دوريا مع هيئة التدريس ، لمدارسة الأساليب المتبعة وفاعليتها في تحقيق تلك الأهداف .
2) الالتزام بتنفيذ الخطة في حدود الميزانية المقررة طبقا لبنودها .
3) القيام بأمانة السر في مجلس إدارة المدرسة .
4) تنظيم عمليات التقويم والامتحانات وإعداد اللجان لامتحانات آخر العام .
5) يعمل على تحقيق التعاون التام بين أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وإدارة المدرسة والجهات الخارجية .
المادة (9) :
يمنح المنتدبون للعمل المسائي بمدرسة الخطوط العربية بالإضافة لعملهم الصباحي – مالم يكونوا متفرغين – مكافأة شهرية لفترة الدراسة على النحو الآتي :
المكافأة الشهرية
الوظيفة
120 جنيها
مدير المدرسة المشرف على مدرسة الخطوط العربية الملحقة بمدرسته الصباحية
75 جنيها
لكل من العاملين بالشئون الإدارية بمدارس الخطوط العربية (المنتدبون من المدرسة الأصلية )
60 جنيها
المشرف الفني على مدرسة الخطوط العربية ( بالإضافة إلى مكافأة الحصص التي يدرسها )
40 جنيها
لكل عامل ينتدب من عمال المدرسة الأصلية .
المادة (10) :
· يمنح مدير عام الإدارة العامة للتعليم الأساسي بديوان عام الوزارة أو من ينيبه للإشراف على المدارس خلال فترة عملها المسائي مكافأة سنوية مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه ،
· كما يمنح مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية ، والإدارة التعليمية أو من ينيبه للإشراف على المدارس الواقعة في نطاق مديريته ، مكافأة سنوية مقدارها ( 800 ) ثمانمائة جنيه .
· كما يمنح أمين سر مجلس إدارة مدارس الخط العربي بديوان الوزارة ، مكافأة سنوية مقدارها ( 500 ) خمسمائة جنيه .
المادة (11) : مجلس الإدارة واختصاصاته
يشكل مجلس إدارة مدارس الخط العربي على النحو الآتي :
· رئيس قطاع التعليم العام رئيسا
· وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي نائبا للرئيس
· المدير العام للإدارة العامة للتعليم الابتدائي عضوا
· مستشار اللغة العربية عضوا
· مستشار التربية الفنية عضوا
· مدير عام التعليم الإعدادي عضوا
· مدير عام الشئون المالية عضوا
· المشرف على مدارس الخطوط العربية بالإدارة العامة للتعليم الابتدائي عضوا
· ثلاثة من كبار خبراء الخط العربي ؟ يختارهم وزير التربية والتعليم أو من يفوض .
- وللمجلس أن يدعو من يراه من الخبراء والمختصين من خارجه للاستعانة بهم عند الحاجة للاسترشاد بآرائهم وتجاربهم دون أن يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات .
- يمنح عضو المجلس أو الخبير بدل حضور جلسات بواقع (30) ثلاثين جنيها عن كل جلسة
بحد أقصى (6) ست جلسات سنويا ،
يعقدها المجلس كل ثلاث أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس أو كلما دعت الضرورة لذلك . على أن يخطر الأعضاء بتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بوقت كاف .
ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل ، وإلا يؤجل الاجتماع لأسبوع يتم خلاله إعادة دعوة دعوة الأعضاء للاجتماع ، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بأي عدد يحضره من الأعضاء . وتكون قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي في عدد أصوات الحاضرين ، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس! .
ويتولى رئيس المجلس أو نائبه تصريف أموره خلال فترة عدم انعقاد المجلس فيما بين الجلسات ، على أن يتم عرض ما يتخذه من قرارات في الجلسة التالية للمجلس .
المادة (12) : اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1) تحديد موعد بدء السنة الدراسية في ضوء ما تقره الوزارة في هذا الشأن .
2) اعتماد الموافقة على فتح المدارس الجديدة وفق القواعد الواردة في هذه اللائحة .
3) اعتماد تشكيل هيئات التدريس في ضوء اقتراح المديرية لها .
4) اقتراح الحوافز المادية والأدبية لأوائل خريجي مدارس الخطوط العربية .
5) إعداد القوائم المفصلة اللازمة لهذه المدارس ( من مناهج ، أو كتب ، أو أدوات ، أو خامات ) .
6) دراسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنهوض بالخط العربي .
7) اعتماد العقوبات الخاصة بحرمان الطلبة من دخول الامتحان ، أو الفصل ، أو إعادة القيد .
دراسة ما يحال إليه من موضوعات ومقترحات .
المادة (13) : مناهج مدارس الخطوط العربية
يشكل مجلس إدارة مدارس الخط العربي بالوزارة لجانا متخصصة لوضع مناهج خاصة لهذه المدارس بدبلوميها في السنوات المختلفة .
وتتضمن هذه المناهج الجوانب النظرية والعملية والشفهية على النحو الآتي :
أ) مواد الخط العربي بأنواعه المختلفة ، وارسم الزخرفي والمنظور ، والتذهيب .
ب) مواد اللغة العربية والإملاء ، وطرق تدريس الخط العربي ، التذوق الفني ، و تاريخ الفن الإسلامي .
ج) الأنشطة المرتبطة بمعالم الحضارة العربية والإسلامية التي تبرز قيمة الخطوط العربية ، والرسوم والزخارف المكملة لها .
المادة (14) : خطة الدراسة
تكون خطة الدراسة بهذه المدارس التي يعمل بها اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007 م
وفقا للجدولين التاليين :